Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 553

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع الأصول والثمار
  3. تلف المبيع قبل القبض

قال: وإذا اشترى صبرة طعام لم يبعها حتى ينقلها.

ش: وذلك لما تقدم من حديث ابن عمر ﵄ وغيره، أن رسول الله ﷺ قال: «من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه» وقال ابن عمر: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى ننقله من مكانه» . وهذا يقال: إنه استفيد مما تقدم، بناء على أن مراد الخرقي بالكيل ما تعلق به حق توفية وغيره، وهو ظاهر ما شرح عليه أبو محمد وغيره، وقد يقال بالمنع هنا، وإن قيل: إنه من ضمان المشتري، اتباعا لإطلاق النص.

(تنبيه) : «الصبرة» قال الأزهري: هي الكومة المجموعة من الطعام. قال: وسميت صبرة لإفراغ بعضها على بعض. والله أعلم.

قال: ومن عرف مبلغ شيء لم يبعه صبرة.

ش: هذا منصوص أحمد ﵀، وعليه الأصحاب،

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 3، ص 553 (SanadKitab #21743, hlm. urut 1720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.