Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 571

  1. كتاب البيوع
  2. باب المصراة وغير ذلك

قال: وسواء كان المشتري ناقة، أو بقرة، أو شاة.

ش: لا نزاع عندنا نعلمه في ذلك، لورود النص به في الإبل والغنم، ولبن البقر أغزر، فيثبت الحكم فيه بطريق التنبيه، ثم عموم «مصراة» يشمل الجميع، والله أعلم.

قال: وإذا اشترى أمة ثيبا فأصابها أو استغلها ثم ظهر على عيب كان مخيرا بين أن يردها ويأخذ الثمن كاملا، لأن الخراج بالضمان، والوطء كالخدمة، وبين أن يأخذ ما بين الصحة والعيب.

ش: هذا يبنى على قواعد، فنشير إليها، ثم نتعرض للفظ المصنف.

(منها) : أن المذهب المشهور - حتى إن أبا محمد لم يذكر فيه خلافا - أن من اشترى معيبا لم يعلم عيبه ثم علم ذلك فإنه يخير بين الرد وبين الإمساك وأخذ الأرش.

أما الرد فلا نزاع فيه نعلمه، دفعا للضرر عن المشتري، إذ إلزامه بالعقد والحال هذه ضرر عليه، والضرر منفي شرعا.

١٩٢٨ - وعن عائشة ﵂ «أن رجلا اشترى غلاما في زمن النبي ﷺ، وفيه عيب لم يعلم به، فاستغله، ثم علم العيب

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 3، ص 571 (SanadKitab #21743, hlm. urut 1738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.