Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 286

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل
  3. إسلام الكافر من موجبات الغسل

١٨٤ - لما روى أبو هريرة ﵁ أن ثمامة بن أثال أسلم فقال النبي ﷺ: «اذهبوا به إلى حائط بني فلان، فمروه أن يغتسل» رواه أحمد.

١٨٥ - وفي الصحيحين أنه اغتسل، وليس فيه أمر النبي ﷺ بذلك، وفي البخاري أنه اغتسل قبل الإسلام، وإذا الحديثان لم يتواردا على محل واحد، فاغتساله كان قبل إسلامه، وأمر النبي ﷺ بذلك كان بعد الإسلام.

١٨٦ - «وعن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي ﷺ أن يغتسل بماء وسدر» . رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وحسنه الترمذي، ولأنه لا يسلم غالبا من جنابة، فأقيمت المظنة مقام الحقيقة كالنوم، وتردد أبو بكر فوافق الأصحاب في التنبيه، وخالفهم في غيره فقال: يستحب، ولا يجب، وأغرب أبو محمد في الكافي، فحكى ذلك رواية.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 1، ص 286 (SanadKitab #21743, hlm. urut 176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.