ش: إذا باع عبدا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، فيكون له بشرطه.
١٩٣٥ - لما روى ابن عمر ﵁[قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من ابتاع نخلا قد أبرت، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا له مال، فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع» ] رواه مسلم وغيره.
١٩٣٦ - وعن جابر ﵁ عن رسول الله ﷺ نحوه، رواه أبو داود.
١٩٣٧ - وعن علي ﵁، أن رسول الله ﷺ قضى بذلك.
١٩٣٨ - وعن عبادة نحوه، رواه البيهقي في سننه.