وأيضا ما تقدم من سد الذرائع، إذ ذلك وسيلة إلى بيع ثمانمائة بستمائة إلى أجل، وإنه لا يجوز.
١٩٤٤ - ومن ثم يروي عن ابن عباس ﵄ في مثل ذلك أنه قال: أرى مائة بخمسين بينهما حريرة.
١٩٤٥ - وقد روي عن ابن عمر ﵄، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه