١٩٥٣ - ودليل النهي ما روى أبو هريرة ﵁، «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الغرر» .
١٩٥٤ - على أن في المسند، وسنن ابن ماجه، عن أبي سعيد: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع ما في بطون الأنعام، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء الغنائم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن ضربة الغائص» . إلا أن فيه كلاما، ومن ثم قال البيهقي: هذا وإن لم يثبت فكله داخل في بيع الغرر، [قلت