Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 636

  1. كتاب البيوع
  2. باب المصراة وغير ذلك
  3. بيع الحمل في البطن دون الأم

١٩٥٩ - ففي الصحيحين عن أبي هريرة ﵁، «أن رسول الله ﷺ نهى عن الملامسة والمنابذة» ، وفي رواية لمسلم «أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه، بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر كل واحد منهما ثوب صاحبه» .

١٩٦٠ - وفي الصحيحين عن أبي سعيد نحوه، متنا وتفسيرا، والمنع من ذلك كان لاختلال شرط في المبيع، وهو العلم به، وقد فسر أيضا بأن يقول: أي ثوب لمسته فهو علي بكذا، أو أي ثوب نبذته فهو علي بكذا، وهنا يجتمع مفسدان: الجهالة، والتعليق على شرط، والله أعلم.

[بيع الحمل في البطن دون الأم]

قال: وكذلك بيع الحمل في البطن دون الأم.

ش: أي غير جائز، وقد حكى ابن المنذر وغيره الإجماع على ذلك.

١٩٦١ - وفي الصحيحين عن ابن عمر ﵄، «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة» ، وكان بيعا يتبايعه أهل

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 3، ص 636 (SanadKitab #21743, hlm. urut 1803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.