١٩٧٢ - وعن أنس ﵁، قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه لأبيه وأمه» .
١٩٧٣ - وعن ابن عباس ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ «لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد» متفق عليهما.
١٩٧٤ - وروي أيضا ذلك من حديث ابن عمر، وأبي هريرة، وطلحة بن عبيد الله، وإنما نهى عن ذلك - والله أعلم - لأنه متى ترك القادم يبيع سلعته اشتراها الناس منه برخص، وتوسع عليهم السعر، بخلاف ما إذا تولى الحاضر بيعها، فإنه لا يبيعها غالبا إلا بغلاء، وإذا يحصل الضرر لأهل البلد،