Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 651

  1. كتاب البيوع
  2. باب المصراة وغير ذلك
  3. حكم تلقي الركبان

١٩٧٨ - وعن ابن عباس: «نهى رسول الله ﷺ أن تتلقى الركبان، ولا يبيع حاضر لباد» . متفق عليهما.

١٩٧٩ - وفي الصحيح أيضا نحو ذلك عن ابن مسعود، وأبي هريرة.

(تنبيه) : يجوز تلقي الجلب في أعلى السوق، قاله أبو محمد، لأن في حديث ابن عمر: «أن رسول الله ﷺ نهى أن تتلقى السلع حتى يهبط بها إلى السوق» . والله أعلم.

قال: فإن تلقوا واشترى منهم فهم بالخيار إذا دخلوا السوق، وعرفوا أنهم قد غبنوا، إن أحبوا أن يفسخوا البيع فسخوا.

ش: إذا تلقيت الركبان فاشترى منهم، فهل يصح البيع، وهو المذهب المنصوص المقطوع به.

١٩٨٠ - لما روى أبو هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه شيئا فصاحبه بالخيار إذا جاء السوق» روه مسلم، وأبو داود،

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 3، ص 651 (SanadKitab #21743, hlm. urut 1818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.