Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 292

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل
  3. الطهر من الحيض والنفاس من موجبات الغسل

١٩١ - لما روى أبو هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «من غسل ميتا فليغتسل» رواه أبو داود، والمذهب الأول بلا ريب، نظرا للأصل، وحملا لما تقدم على الاستحباب، لعموم «حديث صفوان: أمرنا رسول الله ﷺ أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة.

» ١٩٢ - وفي مالك في الموطأ أن أسماء غسلت أبا بكر ﵁ حين توفي، ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت: إني صائمة، وإن هذا يوم شديد البرد، فهل علي من غسل؟ فقالوا: لا. على أنه ليس في حديث علي أنه غسله، مع أن الأحاديث لم تثبت، قاله أحمد وغيره،

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 1، ص 292 (SanadKitab #21743, hlm. urut 182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.