[بيع الكلب]
قال: وبيع الكلب باطل، وإن كان معلما.
١٩٩٢ - ش: لما في الصحيحين، عن أبي مسعود الأنصاري ﵁، «أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي وحلوان الكاهن» .
١٩٩٣ - وقال «ثمن الكلب خبيث» رواه مسلم.
١٩٩٤ - وأصرح منها ما في سنن البيهقي - وقد جود إسناده - عن أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي» .