Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 294

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل
  3. غمس الحائض والجنب والمشرك أيديهم في الماء

[غمس الحائض والجنب والمشرك أيديهم في الماء]

قال: والحائض، والجنب، والمشرك إذا غمسوا أيديهم في الماء فهو طاهر

ش: لا إشكال أن مجرد غمس الحائض أو الجنب يده أو غيرها من أعضائه في الماء لا يزيل طهارته، لطهارة بدنيهما.

١٩٤ - لما في الصحيحين «عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه. الحديث إلى قوله: «سبحان الله إن المؤمن لا ينجس» .

» ١٩٥ - ولمسلم من حديث حذيفة نحوه.

١٩٦ - «وعن عائشة ﵂ قالت: كنت أشرب وأنا حائض، فأناوله النبي ﷺ فيضع فاه على موضع فيها» . رواه مسلم وغيره، أما لو غمس الجنب أو الحائض الذي انقطع حيضها يده في الإناء قاصدا رفع الحدث عنها والماء قليل، فإن طهوريته تزول على المذهب المنصوص، ولم يرتفع حدثه على المعروف، وهل زوالها بأول جزء لاقاه، أو بأول جزء انفصل عنه؟ فيه وجهان، أشهرهما الثاني، وإن نويا الاغتراف

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 1، ص 294 (SanadKitab #21743, hlm. urut 184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.