لأنه لا يقابل بالعوض شرعا للنهي عنه وجعله خبيثا.
١٩٩٩ - وقد جاء في حديث ابن عباس ﵄، قال: «نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الخمر، ومهر البغي، وثمن الكلب، وقال: «إذا جاء يطلب ثمن الكلب، فاملأ كفه ترابا» رواه أبو داود.
٢٠٠٠ - وما جاء عن عثمان ﵁، وعبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ أنهما غرما قاتل الكلب، فقد ضعفا. والله أعلم.
[بيع الفهد والصقر المعلم والهر]
قال: وبيع الفهد والصقر المعلم جائز.
ش: وكذلك ما في معناهما كالشاهين، والبازي، ونحوهما، وهذا إحدى الروايتين، واختيار أبي محمد، لأنه حيوان يباح