قال: وكذلك بيع الهر.
ش: أي يجوز بيعه، وهذا إحدى الروايتين، واختيار أبي محمد، لما تقدم.
٢٠٠١ - ولما في الصحيح «أن امرأة دخلت النار في هرة لها حبستها» ، والأصل في اللام أنها للملك، (والثانية) : واختارها أبو بكر: لا يجوز.
٢٠٠٢ - لما في مسلم، «عن جابر ﵁، أنه سئل عن ثمن الكلب والسنور، فقال: زجر رسول الله ﷺ عن ذلك» .