Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 4, halaman 38

  1. كتاب الرهن
  2. من يصح منه الرهن

قال: وإذا أعتق الراهن عبده المرهون فقد صار حرا.

ش: هذا هو المشهور والمختار من الروايات للأكثرين، لأنه عتق من مالك.

٢٠٢٦ - فشمله مفهوم قول النبي ﷺ: «لا عتق فيما لا يملك ابن آدم» . وفارق غيره من التصرفات، لتشوف الشارع إليه، ومن ثم نفذ في ملك الغير، وفي المبيع قبل القبض، وفي الآبق، والمبهم، ونحو ذلك، (والثانية) واختارها الشيرازي: لا ينفذ مطلقا، حذارا من إبطال حق المرتهن من الوثيقة، وأنه لا يجوز، كما لا يجوز بيعه، وهبته، ونحوهما، (والثالثة) ينفذ عتق الموسر لا المعسر، تخريجا على المفلس، إذ الموسر لا ضرر على المرتهن في عتقه،

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 4، ص 38 (SanadKitab #21743, hlm. urut 1881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.