Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 4, halaman 50

  1. كتاب الرهن
  2. الانتفاع بالمرهون

وهل يستثنى مما تقدم إذا كان الرهن مركوبا أو محلوبا أو لا؟ فيه روايتان (إحداهما) لا، فلا ينتفع المرتهن من ذلك بشيء إلا بإذن مالكه، كما تقدم للحديث.

٢٠٣١ - وعن إبراهيم النخعي - وذكر له قوله ﷺ: «الرهن محلوب ومركوب» - فقال: إن كانوا ليكرهون أن يستمتعوا من الرهن بشيء. رواه البيهقي.

(والثانية) : - وهي المشهورة، والمعمول عليها في المذهب - للمرتهن أن يركب ما يركب، ويحلب ما يحلب، بمقدار العلف، متحريا للعدل في ذلك.

٢٠٣٢ - لما روى أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول لله ﷺ: «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 4، ص 50 (SanadKitab #21743, hlm. urut 1893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.