Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 4, halaman 57

  1. كتاب الرهن
  2. تلف الشيء المرهون

قال: وإن كان عبدا فمات فعليه كفنه.

ش: لأن الكفن من الغرم وهو عليه، والله أعلم.

قال: وإن كان مما يخزن فعليه كراء مخزنه.

ش: لأنه من مؤونته، وهي عليه لما تقدم، والله أعلم.

[تلف الشيء المرهون]

قال: والرهن إذا تلف بغير جناية من المرتهن، رجع المرتهن بحقه عند محله، وكانت المصيبة فيه من راهنه، وإن كان تعدى المرتهن، أو لم يحرزه ضمن.

ش: الرهن أمانة في يد المرتهن، لما تقدم من قول النبي ﷺ: «لا يغلق الرهن، لصاحبه غنمه، وعليه غرمه» وهذا يدل على أن الغرم على الراهن لا المرتهن، وهذا هو المذهب المعروف. ونقل أبو طالب عن أحمد إذا ضاع الرهن عند المرتهن لزمه. وظاهرها لزوم الضمان له مطلقا، لكن تأول ذلك القاضي على ما إذا تعدى، وأبى ذلك ابن عقيل، جريا على الظاهر.

٢٠٣٧ - وبالجملة استدل لهذه الرواية بما يروى عن النبي ﷺ أنه قال: الرهن بما فيه رواه الدارقطني والبيهقي، لكنه ضعيف، بل قيل: إنه موضوع. على أنه يحتمل أنه محبوس بما

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 4، ص 57 (SanadKitab #21743, hlm. urut 1900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.