اختيار ابن أبي موسى: يحل. لأن ذمة الميت قد خربت، أو في حكم الخراب، لتعذر المطالبة، والورثة لم يلتزموا الدين، ولا رضي صاحبه بذممهم، وتعلقه بالتركة فيه ضرر على الميت، لأن ذمته مرتهنة بدينه.
٢٠٤٨ - كما في الترمذي وحسنه عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه»