Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 4, halaman 84

  1. باب المفلس
  2. الديون المؤجلة هل تحل بالتفليس

بقاؤه، والخرقي ﵀ لم يفرق بين حالة وحالة والمعروف التفرقة.

وقد علم من كلام الخرقي أن البينة تسمع على الإعسار وهو كذلك.

٢٠٥٠ - لحديث قبيصة بن المخارق - وقد تقدم في الزكاة - «حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة» والله أعلم.

قال: وإذا مات فتبين أنه كان مفلسا لم يكن لأحد من الغرماء أن يرجع في عين ماله.

ش: هذا الشرط الرابع في رجوع البائع في عين ماله، وهو أن يكون المفلس حيا، فإن مات فلا رجوع له، سواء مات بعد الحجر عليه أو قبله فتبين فلسه.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 4، ص 84 (SanadKitab #21743, hlm. urut 1927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.