Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 4, halaman 97

  1. كتاب الحجر
  2. علامات البلوغ في حق الغلام والجارية

مختار أبي بكر والقاضي، والشيرازي، وابن عقيل في التذكرة.

٢٠٦٠ - لما روى سعيد بن منصور في سننه، عن شريح أنه قال: عهد إلي عمر بن الخطاب ﵁ أن لا أجيز لجارية عطية حتى تحول في بيت زوجها حولا أو تلد ولدا. وعلى هذا إن لم تتزوج فقال القاضي: عندي أنها يدفع إليها مالها إذا عنست، أي كبرت وبرزت للرجال.

قال أبو محمد: ويحتمل دوام الحجر عليها مطلقا. والله أعلم.

قال: والرشد الصلاح في المال.

ش: هذا المشهور المعروف في المذهب، اتباعا لتفسير ابن عباس ﵁.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 4، ص 97 (SanadKitab #21743, hlm. urut 1940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.