له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به» رواه مسلم وغيره، فنص على الحائط، أي حائط النخل، وهذا الشرط قد يؤخذ من كلام الخرقي، من قوله: فإذا وقعت الحدود. إذ الخرقي سبك الحديث.
(وعن أحمد) ﵀ رواية أخرى: أن الشفعة تجب في كل شيء، إلا في منقول ينقسم، فتجب على هذا في كل ما لا ينقسم، كالحمام الصغير ونحوه، وفي غير الأرض، من البناء [المنفرد] ونحوه، لعموم حديث جابر المتقدم.
٢١٠٢ - وروى عبد الله بن أحمد ﵀ في المسند، عن عبادة بن الصامت ﵁: «أن النبي ﷺ قضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور» .
٢١٠٣ - وروى الطحاوي بسنده عن جابر ﵁ قال: «قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل شيء» .
قال بعض الحذاق من المحدثين: ورواته ثقات. ولا ريب عند الأصحاب أن المذهب ما تقدم.