Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 4, halaman 206

  1. كتاب الشفعة
  2. الشفعة مع اختلاف الدين

بالإسقاط ليس ببعيد، معتمدا على الحديث المتقدم: «لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به» . فظاهره أن الترك يسقط الشفعة، وقد أكده مفهوم قوله ﷺ: «فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به» فمفهومه أنه إن باعه وقد آذنه فلا حق له، وهذا ظاهر، والله أعلم.

[الشفعة مع اختلاف الدين]

قال: ولا شفعة لكافر على مسلم.

ش: لأنه معنى يختص به العقار، أشبه الاستعلاء في البنيان.

٢١٠٦ - وقد روى الدارقطني في كتاب العلل، عن أنس، أن النبي ﷺ قال: «لا شفعة لنصراني» .

ومفهوم كلام الخرقي أن الشفعة تثبت للمسلم على الذمي، لأنها إذا ثبتت للمسلم على المسلم، فللمسلم على الكافر أولى، ومفهومه أيضا أنها تثبت

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 4، ص 206 (SanadKitab #21743, hlm. urut 2049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.