Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 317

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل من الجنابة
  3. مقدار ماء الوضوء والغسل

٢١٧ - لما في مسلم وغيره عن سفينة ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ يغتسل بالصاع، ويتطهر بالمد» . ٢١٨ - وفي الصحيحين عن أنس ﵁ قال: «كان النبي ﷺ يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد» . وقد تضمن كلام الخرقي ﵀ أن المد ربع الصاع، ولا نزاع في ذلك، ويقتضي أن الصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وهو المذهب المشهور، كصاع الفطرة والزكاة، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى (وعنه) ما يدل - واختاره القاضي، وأبو البركات - أن الصاع هنا ثمانية أرطال.

٢١٩ - لما روى أنس ﵁ قال: «كان النبي ﷺ يتوضأ بماء يكون رطلين ويغتسل بالصاع» . رواه أحمد وأبو داود.

٢٢٠ - «وعن موسى الجهني قال: أتي مجاهد بقدح، حزرته ثمانية أرطال، فقال: حدثتني عائشة ﵂ أن رسول الله

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 1، ص 317 (SanadKitab #21743, hlm. urut 207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.