Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 4, halaman 236

  1. كتاب الإجارة
  2. استئجار الظئر والأجير بطعامه وكسوته

القاضي وغيره، وحكى أبو محمد الرواية أنه إن أذن له المؤجر في الزيادة جازت وإلا فلا، ومحل الخلاف فيما بعد القبض، أما قبله فعلى القول بالجواز ثم، فها هنا أوجه؛ (الجواز) ، (وعدمه) ، والثالث: يجوز للمؤجر دون غيره، والله أعلم.

[استئجار الظئر والأجير بطعامه وكسوته]

قال: ويجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته.

ش: هذا هو المشهور من الروايتين، واختيار القاضي في التعليق الكبير، وجماعة.

٢١٢١ - لما «روى عتبة بن الندر ﵁، قال: كنا عند النبي ﷺ فقرأ (طس) حتى بلغ قصة موسى، فقال: «إن موسى أجر نفسه ثماني سنين، أو عشر سنين، على عفة فرجه، وطعام بطنه» رواه أحمد، وابن ماجه، وشرع من قبلنا شرع لنا على المشهور، ولا سيما وقد ذكره ﷺ مقررا له، ويعضده وجوب النفقة والكسوة للمرضعة، قال تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣] ونقل

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 4، ص 236 (SanadKitab #21743, hlm. urut 2079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.