Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 4, halaman 305

  1. كتاب الوقوف والعطايا
  2. شرط الهبة والصدقة فيما يكال أو يوزن

٢١٦٨ - وفي حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ «كان إذا أتي بطعام سأل عنه، فإن قالوا: صدقة: قال لأصحابه: «كلوا» ولم يأكل، وإن قالوا: هدية. ضرب بيده، فأكل معهم» ، وعن القاضي، وأبي الخطاب: لا تصح بالمعاطاة. وقوله: كالبيع. أي أنه تتوقف صحته على القبول، ومراده كالبيع مطلقا، لا كالبيع في المكيل والموزون، إذ لا نزاع أن القبول في البيع ليس بشرط في الصحة إلا في التصرف، وقد يؤخذ من كلام الخرقي أن [من] شرط صحة القبول تأخره عن الإيجاب، كما أن ذلك بلا نزاع. رتبته، وهذا إحدى الروايتين، والله أعلم.

قال: يقبض للطفل أبوه أو وصيه بعده، أو الحاكم، أو أمينه بأمره.

ش: يقبض للطفل أبوه، لما تقدم عن عثمان ﵁، أو وصيه بعده؛ لأنه يقوم مقامه، أو الحاكم إذا

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 4، ص 305 (SanadKitab #21743, hlm. urut 2148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.