Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 4, halaman 309

  1. كتاب الوقوف والعطايا
  2. المفاضلة بين ولده في العطية

قال: فإن مات ولم يرده فقد ثبت لمن وهب له، إذا كان ذلك في صحته.

ش: هذا إحدى الروايتين عن أحمد ﵀ واختارها الخلال، وأبو بكر، لما تقدم من حديث أبي بكر الصديق ﵁، فإن ظاهره أنه خصها بذلك، وأنها لو كانت حازته لم يكن لهم الرجوع، وكذلك عموم قول عمر: لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد.

(والثانية) : للورثة الرجوع، كما كان له الرجوع؛ لأنه ﷺ سماه جورا.

٢١٧٢ - وفي رواية لمسلم: «وإني لا أشهد إلا على حق» وغير الحق، والجور، لا يختلف بالحياة والموت، فلا يطيب أكله، ويجب رده.

٢١٧٣ - وقد روى سعيد في سننه أن سعد بن عبادة قسم ماله بين أولاده، وخرج إلى الشام فمات بها، ثم ولد له بعد ذلك ولد، فمشى أبو بكر وعمر ﵄ إلى قيس بن

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 4، ص 309 (SanadKitab #21743, hlm. urut 2152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.