قال: فإن مات ولم يرده فقد ثبت لمن وهب له، إذا كان ذلك في صحته.
ش: هذا إحدى الروايتين عن أحمد ﵀ واختارها الخلال، وأبو بكر، لما تقدم من حديث أبي بكر الصديق ﵁، فإن ظاهره أنه خصها بذلك، وأنها لو كانت حازته لم يكن لهم الرجوع، وكذلك عموم قول عمر: لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد.
(والثانية) : للورثة الرجوع، كما كان له الرجوع؛ لأنه ﷺ سماه جورا.
٢١٧٢ - وفي رواية لمسلم: «وإني لا أشهد إلا على حق» وغير الحق، والجور، لا يختلف بالحياة والموت، فلا يطيب أكله، ويجب رده.
٢١٧٣ - وقد روى سعيد في سننه أن سعد بن عبادة قسم ماله بين أولاده، وخرج إلى الشام فمات بها، ثم ولد له بعد ذلك ولد، فمشى أبو بكر وعمر ﵄ إلى قيس بن