Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 4, halaman 373

  1. كتاب الوصايا
  2. حكم من أوصى له بسهم من ماله

وربما أشعر كلامه أيضا بأن القبول لا تشترط الفورية فيه، بل يصح وإن تراخى، وهو صحيح، والله أعلم.

[حكم من أوصى له بسهم من ماله]

قال: وإذا أوصى له بسهم من ماله أعطي السدس، وعن أبي عبد الله ﵀ رواية أخرى: يعطى سهما مما تصح منه الفريضة.

ش: الرواية الأولى اختيار القاضي، وأصحابه الشريف، وأبي الخطاب، وابن عقيل، والشيرازي وغيرهم.

٢٢٢٩ - لأن ذلك يروى عن علي، وابن مسعود ﵄ ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة.

٢٢٣٠ - ويروى عن ابن مسعود ﵁ «أن رجلا أوصى لرجل بسهم من المال، فأعطاه النبي ﷺ السدس» .

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 4، ص 373 (SanadKitab #21743, hlm. urut 2216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.