وربما أشعر كلامه أيضا بأن القبول لا تشترط الفورية فيه، بل يصح وإن تراخى، وهو صحيح، والله أعلم.
[حكم من أوصى له بسهم من ماله]
قال: وإذا أوصى له بسهم من ماله أعطي السدس، وعن أبي عبد الله ﵀ رواية أخرى: يعطى سهما مما تصح منه الفريضة.
ش: الرواية الأولى اختيار القاضي، وأصحابه الشريف، وأبي الخطاب، وابن عقيل، والشيرازي وغيرهم.
٢٢٢٩ - لأن ذلك يروى عن علي، وابن مسعود ﵄ ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة.
٢٢٣٠ - ويروى عن ابن مسعود ﵁ «أن رجلا أوصى لرجل بسهم من المال، فأعطاه النبي ﷺ السدس» .