Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 4, halaman 402

  1. كتاب الوصايا
  2. الوصية بجميع المال

وجده، وجد أبيه، وأولادهم، ولا يزاد على ذلك، وهو اختيار الخرقي، والقاضي، وعامة أصحابه، لما استدل به الخرقي، من أن النبي ﷺ لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى، لأن الله سبحانه لما قال: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ [الحشر: ٧] يعني قرابته ﷺ، فقسمه النبي ﷺ بين قرابته، ولم يجاوز بني هاشم.

٢٢٣٨ - ففي البخاري وغيره «عن جبير بن مطعم ﵁، قال: مشيت أنا وعثمان إلى النبي ﷺ فقلنا: أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا، قال: «إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد» قال جبير: ولم يقسم النبي ﷺ لبني عبد شمس، ولا لبني نوفل شيئا، وفي رواية في السنن: لما قسم النبي ﷺ سهم ذوي القربى من خيبر، وذكر القصة» ، وهذا خرج مخرج البيان للمسمى في الآية الكريمة، وإذا يحمل المطلق من كلام الناس على المطلق من كلام الشارع، ويختص بما اختص به و «هاشم» هو

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 4، ص 402 (SanadKitab #21743, hlm. urut 2245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.