Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 4, halaman 431

  1. كتاب الفرائض
  2. ميراث بنات الابن

ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد (ضللت إذا وما أنا من المهتدين) أقضي فيها بما قضى النبي ﷺ للبنت النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأخبر أبو موسى بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم.» رواه البخاري وغيره، والمراد بالأخوات: الأخوات لأبوين، أو لأب، لأنه قد تقدم له أن الأخوات للأم لا يرثن مع الولد.

[ميراث بنات الابن]

قال: وبنات الابن بمنزلة البنات إذا لم يكن بنات.

ش: هذا إجماع، ويشهد له عموم قَوْله تَعَالَى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء: ١١]- الآية، وولد البنين أولاد، قال الشاعر:

بنونا بنو أبنائنا

[أي: بنو أبنائنا بنونا] ، وقوله: بمنزلتهن. أي عند

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 4، ص 431 (SanadKitab #21743, hlm. urut 2274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.