Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 4, halaman 528

  1. كتاب الفرائض
  2. باب مسائل شتى في الفرائض
  3. التوارث بين المسلم والكافر

الكافر من المسلم فبلا نزاع، وأما في المسلم من الكافر فقال أحمد: ليس فيه بين الناس اختلاف. وحكي فيه خلاف ضعيف.

واستثنى الخرقي ﵀ ما إذا أعتق المسلم كافرا، أو الكافر مسلما، فإنه يرثه بالولاء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

٢٣١٢ - واحتج بأن عليا قال: الولاء شعبة من الرق. انتهى.

فكما أن الرق يثبت مع اختلاف الدين، كذلك الولاء يثبت مع اختلاف الدين، وفي هذا الاستدلال نظر، فإنه لا نزاع في ثبوت الولاء، إنما النزاع في ثبوت الإرث به، ولعل أحمد ﵀ فهم أن المراد بقول علي الإرث.

٢٣١٣ - وكذا حكي عن علي الإرث.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 4، ص 528 (SanadKitab #21743, hlm. urut 2371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.