Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 134

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما تكون به الطهارة من الماء
  3. حكم الطهارة بالماء الذي خالطه مائع

وبئر بضاعة، أما ما يشق نزحه فلا ينجس إلا بالتغير إجماعا.

(تنبيهان) : (أحدهما) قال أبو محمد: لم أجد عن أحمد ﵀ ولا عن أحد من أصحابه تقدير ذلك بأكثر من المصانع التي بطريق مكة.

وقال الشيرازي: ذكر المحققون من أصحابنا أن ذلك يقدر ببئر بضاعة، وكان قدر الماء فيها ستة أشبار في ستة أشبار. انتهى.

قال أبو داود: قدرت بئر بضاعة بردائي، فمددته عليها ثم ذرعته، فإذا عرضها ستة أذرع.

ومراد الخرقي ﵀ بالبول بول الآدميين، بقرينة ذكره العذرة، فإنها خاصة بالآدميين، مع أن لنا وجها أن غير بول الآدمي كبوله، وحكم العذرة الرطبة حكم المائعة، لاشتراكهما في السريان.

(الثاني) : «الماء الدائم» الواقف، لأنه قد دام في مكانه وسكن، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 1، ص 134 (SanadKitab #21743, hlm. urut 24)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.