Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 4, halaman 608

  1. باب قسم الفيء والغنيمة والصدقة
  2. تقسيم خمس الفيء والغنيمة

المسلمين، ثم الأهم فالأهم، من سد البثوق، وعمل القناطر، وأرزاق القضاة، والمفتين، والمؤذنين، ونحوهم، من كل ذي نفع عام، وما فضل منه قسم بين المسلمين غنيهم وفقيرهم، على قول الخرقي.

والمشهور، لما تقدم عن عمر أنه قال: لم يبق رجل من المسلمين إلا وله في هذا المال حق، وقرأ ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾ [الحشر: ٧] إلى قوله: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ [الحشر: ١٠] وعن أحمد يقدم ذووا الحاجات.

٢٣٦٦ - لما روى مالك بن أوس قال: [ذكر عمر يوما الفيء، فقال] : ما أنا بأحق بهذا الفيء منكم، وما منا من أحد بأحق به من أحد إلا أنا على منازلنا من كتاب الله ﷿، وقسمة رسول الله ﷺ فالرجل وقدمه، والرجل وبلاؤه، والرجل وحاجته، رواه أبو داود.

وقال القاضي: أهل الفيء هم أهل الجهاد، ومن يقوم بمصالحهم، ومن لا يعد نفسه للجهاد، فلا حق له فيه.

وهل يلتفت إلى أن الفيء كان لرسول الله ﷺ لحصول النصرة والمصلحة به، فلما مات صارت المصلحة للجند، وما

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 4، ص 608 (SanadKitab #21743, hlm. urut 2451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.