Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 4, halaman 624

  1. باب قسم الفيء والغنيمة والصدقة
  2. مصارف الصدقة

سهمهم فيها، وهذا في المكاتبين، لأن سهمهم يدفع إليهم، وما يقال من أن تقدير الآية: وفي حرية الرقاب. يقال: هذا فيه إضمار والأصل عدمه، (وروى عنه) أنه العتق فقط، لأن الظاهر من إطلاق الرقبة الرقبة الكاملة، وحقيقة ذلك في العتق، لأن المكاتب وجد فيه سبب الحرية، (وروي عنه) - واختاره القاضي في التعليق وغيره - أن المراد من الرقاب المكاتبون، وافتداء الأسرى، والعتق، لأن قوله: ﴿وفي الرقاب﴾ [التوبة: ٦٠] يدخل تحته المكاتبون، والعبد القن.

٢٣٨٧ - وعن ابن عباس ﵁: لا بأس أن يعتق من زكاة ماله، ذكره عنه أحمد والبخاري.

٢٣٨٨ - وعن البراء بن عازب ﵁ قال: «جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: دلني على عمل يقربني من الجنة، ويباعدني من

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 4، ص 624 (SanadKitab #21743, hlm. urut 2467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.