المختصة به من الحل والنفقة والطلاق والتوارث لا تثبت فيه بمجرده، أشبه نكاح المعتدة، (والرواية الثانية) يقف النكاح والحال هذه على الإجازة، ولا يحكم بفساده.
٢٤٢٤ - لما روى ابن عباس ﵄ «أن جارية بكرا أتت النبي ﷺ فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي ﷺ» - رواه أبو داود، وابن ماجه ولو فسد لما كان للتخيير فائدة، وقد