٢٤٢٩ - وفي مراسيل أبي داود عن الحسن قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يتزوج الأعرابي المهاجرة» . ولأنه تصرف في حق من يحدث من الأولياء بغير إذنه فلم يصح، كما لو زوجت بغير رضاها، (والرواية الثانية) الكفاءة شرط للزوم النكاح دون صحته، اختاره أبو الخطاب في خلافه الصغير، وأبو محمد، وابن حمدان، لظاهر قول الله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣] .
٢٤٣٠ - وقد «زوج النبي ﷺ ابنتيه من عثمان ومن أبي العاص» ، ونسبه ﷺ من فوق نسبهما.