Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 5, halaman 83

  1. كتاب النكاح
  2. اشتراط الكفاءة في النكاح

٢٤٥١ - وقد فسرته عائشة ﵂ بذلك، واليتيمة من لم تبلغ، ولا أب لها، ومن هذه حالها لا تزوج إلا بإذنها.

٢٤٥٢ - وروى أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها» رواه الخمسة إلا ابن ماجه.

٢٤٥٣ - وعن أبي موسى ﵁ أن النبي ﷺ قال: «تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره» رواه أحمد، وهذا يفيد أنها تزوج بإذنها وأن لها إذنا معتبرا.

٢٤٥٤ - وإنما قيدنا ذلك ببنت تسع، لقول عائشة ﵂: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. رواه أحمد، وروي مرفوعا

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 5، ص 83 (SanadKitab #21743, hlm. urut 2556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.