٢٤٥١ - وقد فسرته عائشة ﵂ بذلك، واليتيمة من لم تبلغ، ولا أب لها، ومن هذه حالها لا تزوج إلا بإذنها.
٢٤٥٢ - وروى أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها» رواه الخمسة إلا ابن ماجه.
٢٤٥٣ - وعن أبي موسى ﵁ أن النبي ﷺ قال: «تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره» رواه أحمد، وهذا يفيد أنها تزوج بإذنها وأن لها إذنا معتبرا.
٢٤٥٤ - وإنما قيدنا ذلك ببنت تسع، لقول عائشة ﵂: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. رواه أحمد، وروي مرفوعا