Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 5, halaman 93

  1. كتاب النكاح
  2. الحكم لو زوج ابنته بدون صداق مثلها

[الحكم لو زوج ابنته بدون صداق مثلها]

قال: وإذا زوج ابنته بدون صداق مثلها فقد ثبت النكاح.

ش: هذا هو المنصوص والمختار لعامة الأصحاب.

٢٤٥٧ - لما روى أبو العجفاء ﵁ قال: خطبنا عمر، فقال: ألا لا تغالوا في صدق النساء، فإنه لو كان مكرمة في الدنيا، أو تقوى في الآخرة، كان أولاكم بها النبي ﷺ ما أصدق رسول الله ﷺ امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية. رواه الخمسة، وصححه الترمذي، وهذا قاله بمحضر من الصحابة، ولم ينقل مخالفته، فينزل منزلة الإجماع، وظاهره أن كل أحد يصح أن يزوج موليته على مثل هذا المهر، وإن كان مهر مثلها أكثر، وإنما خصصنا ذلك بالأب لأنه الذي له الولاية التامة، ولما سيأتي.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 5، ص 93 (SanadKitab #21743, hlm. urut 2566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.