Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 5, halaman 124

  1. كتاب النكاح
  2. عتق الزوجة مقابل المهر

محتجا به وهو راوي الحديث، وهو يقوي إرادة الظاهر منه.

٢٤٧٣ - ويروى أيضا عن علي ﵁، ولأن منفعة البضع إحدى المنفعتين، فجاز أن يكون العتق عوضا عنها، دليله منفعة الخدمة، وهو إذا قال: أعتقتك على خدمة سنة. لا يقال: هذا من خصائص النبي ﷺ. إذ من خصائصه النكاح بلا مهر، لأنا نقول: الغرض أنه ﷺ عقد بمهر، وإذًا فحكم أمته حكمه في صفية.

ونقل المروذي عن أحمد: إذا أعتق أمته وجعل عتقها صداقها يوكل رجلا، فأخذ القاضي وأتباعه من هذا رواية أن النكاح لا يصح بهذا اللفظ، واختاره القاضي في خلافه وفي روايتيه، وأبو الخطاب في كتبه الثلاثة، وابن عقيل، وزعم أنها الأشبه بالمذهب، إذ بالعتق تملك نفسها، فيعتبر رضاها، كما لو فصل بينهما، ولأنه لم يوجد إيجاب ولا قبول، وهما ركناه

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 5، ص 124 (SanadKitab #21743, hlm. urut 2597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.