Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 5, halaman 131

  1. كتاب النكاح
  2. الجمع بين أربع نسوة

٢٤٧٧ - وقد روي عن الحكم بن عتيبة قال: أجمع أصحاب رسول الله ﷺ على أن العبد لا ينكح أكثر من اثنتين. وبهذا يتخصص عموم الآية أو يقال الآية إنما تناولت الحر لأن فيها ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ [النساء: ٣] والعبد لا يملك، ولو ملك فنفس ملكه لا يبيح التسري، ثم في أول الآية ﴿وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى﴾ [النساء: ٣] فالخطاب لمن يكون وليا على يتيم، والعبد لا يصلح لذلك.

تنبيه: من عتق نصفه فأكثر يجمع بين ثلاث، نص عليه أحمد، لأن ذلك مما يقبل التجزي، فتجزى في حقه كالحد، وقيل: لا يملك إلا اثنتين؛ لأنهما قد ثبتا له وهو عبد، فلا ينتقل عنهما إلا بدليل من نص أو إجماع ولم يوجد، والله أعلم.

قال: وله أن يتسرى بإذن سيده.

ش: هذا منصوص أحمد ﵀ في رواية الجماعة، وقول قدماء أصحابه الخرقي، وأبي بكر، وابن أبي موسى، وبعض متأخريهم، كأبي محمد من غير بناء على روايتي ملكه وعدمها، بل الخرقي وغيره يقولون: لا يملك ويبيحون له التسري، وبناه القاضي وعامة من بعده على الروايتين في ملكه، إن قلنا: يملك. جاز له التسري، وإلا فلا يجوز، وأحمد - رحمه

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 5، ص 131 (SanadKitab #21743, hlm. urut 2604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.