Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 5, halaman 139

  1. كتاب النكاح
  2. حكم الشروط في عقد النكاح

غير من وجد الإيجاب فيه، فلم يتواردا على محل واحد، وإذا لا ينعقد النكاح، لعدم ركن العقد، وهو الإيجاب والقبول، والله أعلم.

[حكم الشروط في عقد النكاح]

قال: وإذا تزوجها وشرط أن لا يخرج بها من دارها أو بلدها فلها شرطها، لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج» .

ش: هذا هو المذهب المنصوص، وعليه الأصحاب.

٢٤٨٣ - لهذا الحديث، وهو حديث عقبة بن عامر ﵁ قال قال رسول الله ﷺ: «أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» رواه الجماعة، ولعمومات الأمر بالوفاء بالعقود والعهود، ولأن الله تعالى ورسوله حرما مال الغير إلا عن تراض منه، ولا ريب أن المرأة لم ترض ببذل فرجها إلا بهذا الشرط، وشأن الفرج أعظم من شأن المال، فإذا حرم المال إلا بالتراضي، فالفرج أولى، ولهذا جعل النبي ﷺ الشروط فيه أحق بالوفاء من غيره، ووجب رضا المرأة ووليها، فنهى النبي ﷺ الولي أن يزوج المرأة إلا برضاها، ونهى المرأة أن تتزوج إلا بإذن وليها.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 5، ص 139 (SanadKitab #21743, hlm. urut 2612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.