Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 5, halaman 143

  1. كتاب النكاح
  2. حكم النظر للمخطوبة

[حكم النظر للمخطوبة]

قال: ومن أراد أن يتزوج امرأة فله أن ينظر إليها من غير أن يخلو بها.

ش: المذهب المعروف المشهور جواز النظر للمخطوبة في الجملة.

٢٤٨٨ - لما روى «جابر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعو إلى نكاحها فليفعل» قال: فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها» . رواه أحمد وأبو داود.

٢٤٨٩ - وفي «حديث الموهوبة أن النبي ﷺ صعد فيها النظر وصوبه» ، وقال حرب: قلت لأحمد: الرجل إذا أراد أن يتزوج امرأة هل

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 5، ص 143 (SanadKitab #21743, hlm. urut 2616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.