Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 5, halaman 155

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يحرم نكاحه والجمع بينه وغير ذلك
  3. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قال: والجمع بين الأختين.

ش: هذا النوع الثالث مما حرم بالسبب، إذ تزوج إحدى الأختين هو السبب لتحريم أختها، والأصل في ذلك قَوْله تَعَالَى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٣] ويدخل في ذلك الأختان من كل جهة، ومن النسب والرضاع، والله أعلم.

[يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب]

قال: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

ش: لما ذكر المنصوص عليه في كتاب الله ﷿ من المحرمات، ذكر المأخوذ من جهة السنة.

٢٥٠٠ - فعن ابن عباس ﵄ «أن النبي ﷺ أريد على بنت حمزة، فقال: «إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم» وفي لفظ «من النسب» .

٢٥٠١ - وعن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» متفق عليهما.

٢٥٠٢ - وعن علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» رواه أحمد والترمذي وصححه، وقد استثنى بعض الأصحاب من هذا العموم

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 5، ص 155 (SanadKitab #21743, hlm. urut 2628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.