Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 5, halaman 157

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يحرم نكاحه والجمع بينه وغير ذلك
  3. الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها

هو أرضعني، وإنما أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته، فقال: ائذني له فإنه عمك تربت يداك» قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. وهذا نص، والله أعلم.

[الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها]

قال: والجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها.

ش: هذا أيضا مما ثبت بسنة المبين لكتاب ربه ﷺ.

٢٥٠٤ - فروى أبو هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها» وفي لفظ قال: «نهى النبي ﷺ أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها» متفق عليهما.

٢٥٠٥ - وللبخاري والترمذي عن جابر ﵁ مثله.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 5، ص 157 (SanadKitab #21743, hlm. urut 2630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.