الرجعية، فإنه لا يجوز أن يعرض لخطبتها بلا نزاع، لأنها في حكم الزوجة، وكذلك مبانة تباح بعقد في وجه.
والتعريض ما يفهم منه النكاح مع احتمال غيره، كما مثل الخرقي ﵀ وكما جاء في الحديث: «لا تسبقينا بنفسك، ولا تفوتينا بنفسك» .
٢٥٣٩ - وكما روى البخاري عن ابن عباس ﵄ في قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٥] الآية يقول: إني أريد التزويج، وودت أنه يسر لي امرأة صالحة.
٢٥٤٠ - وكما «روي في قصة سكينة بنت حنظلة ﵂ قالت: استأذن علي محمد بن علي ولم تنقض عدتي من مهلكة زوجي، فقال: قد عرفت قرابتي من رسول الله ﷺ وقرابتي من علي، وموضعي من العرب، قلت: غفر الله لك يا أبا جعفر، إنك رجل يؤخذ عنك، تخطبني في عدتي؟ . قال: إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله ﷺ ومن علي، وقد دخل رسول الله ﷺ على أم سلمة وهي متأيمة من أبي سلمة، فقال: «قد علمت أني رسول الله، وخيرته من خلقه، وموضعي من