Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 5, halaman 209

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح أهل الشرك وغيره
  3. حكم من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة

[حكم من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة]

قال: ولو نكح أكثر من أربع في عقد واحد، أو في عقود متفرقة، ثم أصابهن، ثم أسلم ثم أسلمت كل واحدة منهن في عدتها، أمسك أربعا منهن، وفارق ما سواهن، سواء كان من أمسك منهن أول من عقد عليهن أو آخرهن.

٢٥٤٩ - ش: الأصل في هذا ما «روى الحارث بن قيس الأسدي أو قيس بن الحارث قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك للنبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: اختر منهن أربعا» رواه أبو داود وابن ماجه، وقد ضعف من قبل محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.

٢٥٥٠ - وعن عبد الله بن عمر ﵄ «أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي ﷺ أن يتخير أربعا منهن» . رواه الترمذي وابن ماجه، وهذا وإن

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 5، ص 209 (SanadKitab #21743, hlm. urut 2682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.