Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 5, halaman 213

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح أهل الشرك وغيره
  3. حكم من أسلم وتحته أختان

[حكم من أسلم وتحته أختان]

قال: ولو أسلم وتحته أختان منهما واحدة.

٢٥٥٢ - ش: لما «روى ابن فيروز الديلمي عن أبيه ﵄ قال: قلت: يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان؟ فقال رسول الله ﷺ: «طلق أيتهما شئت» » رواه أحمد وأبو داود، وابن ماجه والترمذي، وحسنة ولفظه «اختر أيتهما شئت» وصححه البيهقي، وكذلك الحكم فيمن يحرم الجمع بينهما، كالمرأة وعمتها، ونحو ذلك، وشرط الاختيار أن تكونا كتابيتين أو غيرهما، ويسلما معه، أو بعده في العدة إن كانت في عدة، على المذهب، أما إن لم تكن عدة كقبل الدخول، فإن نكاحهما ينفسخ، فإن أسلمت إحداهما دون الأخرى، فقبل الدخول يثبت نكاح المسلمة، ويزول نكاح المشركة إن لم تكن كتابية، فإن كانت كتابية فكذلك على ما أورده ابن حمدان مذهبا: وقيل: يخير، وهو القياس، وبعد الدخول كذلك على

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 5، ص 213 (SanadKitab #21743, hlm. urut 2686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.