Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 137

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما تكون به الطهارة من الماء
  3. حكم الطهارة بالماء الذي خالطه مائع

بما إذا أمكن التحرز منه غالبا، وفيه نظر، أما إن تولد من النجاسات - كصراصير الكنيف - فهو نجس حيا وميتا، بناء على المذهب من أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة، ولا يرد هذا على الخرقي، لأن موته لم يؤثر فيه شيئا، بل هو باق على ما كان عليه.

(الضرب الثاني) ، ما له نفس سائلة، وهو على ضربين أيضا (أحدهما) ما كان نجسا في حال الحياة، وهو واضح، إذ موته لا يزيده إلا خبثا (الثاني) ما كان طاهرا في الحياة، وهو على ثلاثة أنواع:

(أحدها) السمك وما في معناه مما لا يعيش إلا في الماء، فإن ميتته طاهرة، وإن كان طافيا على المعروف، وكذلك الجراد وإن لم يكبس ولم يطبخ، على المذهب.

٢٢ - بدليل ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد، والكبد والطحال» .

(الثاني) الآدمي، وميتته طاهرة على الصحيح من الروايتين.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 1، ص 137 (SanadKitab #21743, hlm. urut 27)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.