Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 5, halaman 230

  1. كتاب النكاح
  2. نكاح التحليل

يطلقها، أكرهه، هذه متعة، وعلى هذا جمهور الأصحاب، القاضي في خلافه، والشريف، وأبو الخطاب في خلافيهما، والشيرازي، لما علل به أحمد من أن هذا في معنى المتعة، وجزم أبو محمد في مغنيه بالصحة، وقال: إنه لا بأس به، كما لو نوى إن وافقته وإلا طلقها، قال أبو العباس: ولم أر أحدا من الأصحاب صرح أنه لا بأس به، وما قاس عليه لا ريب أنه موجب العقد، بخلاف ما تقدم، فإنه ينافيه، لقصده التأقيت والله أعلم.

[نكاح التحليل]

قال: وكذلك إذا شرط عليه أن يحلها لزوج كان قبله.

ش: يعني فإذا أحلها طلقها، وهذا هو نكاح التحليل، والمذهب المنصوص والمختار بلا نزاع بطلانه.

٢٥٦٦ - لما روى ابن مسعود ﵁ قال: «لعن رسول الله ﷺ المحلل والمحلل له» . رواه أحمد والنسائي، والترمذي وصححه.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 5، ص 230 (SanadKitab #21743, hlm. urut 2703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.