Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 5, halaman 242

  1. كتاب النكاح
  2. العيوب التي توجب الخيار في النكاح

مجبوبا، فلمن وجد ذلك منهما بصاحبه الخيار في فسخ النكاح.

ش: أما ثبوت الخيار بالجنون والجذام والبرص لكل من الزوجين.

٢٥٨٧ - فلما روي عن عمر ﵁ أنه قال: أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها بما أصاب منها، وصداق الرجل على من غره، رواه مالك في الموطأ والدارقطني، وفي لفظ للدارقطني قضى عمر في البرصاء، والجذماء، والمجنونة، إذا دخل بها فرق بينهما، ولها الصداق بمسيسه إياها وهوله عليها.

٢٥٨٨ - وعن ابن عباس ﵄ أنه قال: أربع لا يجري في بيع ولا نكاح، المجنونة، والمجذومة، والبرصاء، والقلفاء، رواه الدارقطني.

٢٥٨٩ - وفي المسند عن كعب بن زيد أو زيد بن كعب «أن رسول الله

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 5، ص 242 (SanadKitab #21743, hlm. urut 2715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.