Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 5, halaman 252

  1. كتاب النكاح
  2. تخيير العبد والأمة المزوجين حال الرق

عليهما نصفان، فيكون في كل من الولي والوكيل قولان، والله أعلم.

قال: ولا سكنى لها ولا نفقة، لأن السكنى والنفقة لمن يجب لزوجها عليها الرجعة.

ش: لا نفقة للمفسوخ نكاحها، لأنها بائن، أشبهت البائن بطلاق ثلاث، وهو قسم من أقسام البائن فلا نفقة لها ولا سكنى لها على المشهور، هذا إن كانت حائلا، فإن كانت حاملا فلها النفقة عند أبي محمد، لأنها بائن من نكاح صحيح في حال حملها، أشبهت المختلعة، وفي السكنى روايتان، وقال القاضي وابن عقيل إن قلنا: إن النفقة للحمل، وجبت لها، وإن قلنا لها من أجله لم تجب، كالمعتدة من نكاح فاسد، ولعل هذا أوفق لقول الخرقي، لأنه هنا لم يستثن الحامل، وثم استثناها، وأصل ذلك والدليل عليه يأتي إن شاء الله في النفقات، والله أعلم.

[تخيير العبد والأمة المزوجين حال الرق]

قال: وإذا أعتقت الأمة وزوجها عبد فلها الخيار في فسخ النكاح.

ش: هذا إجماع، حكاه ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما.

٢٥٩١ - وقد «قالت عائشة ﵂: كان في بريرة ثلاث سنن، خيرت على زوجها حين عتقت» . مختصر، متفق عليه.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 5، ص 252 (SanadKitab #21743, hlm. urut 2725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.